الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني للصقور/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني للصقور

المادة ٧

المادة 7

1- يجتمع المجلس بصفة دورية (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. 2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز -عند الاقتضاء- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. 3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 7- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر اجتماع. 8- يكون للمجلس أمين من منسوبي المركز يعينه المجلس بقرار منه -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات، والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. 9- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للصقور، المادة (7) — قرار مجلس الوزراء رقم 834 بتاريخ 1447-11-18

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للصقور/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية