الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني للصقور/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني للصقور

المادة ٦

المادة 6

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله -على وجه الخصوص- ما يأتي: 1- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وفقاً للإجراءات النظامية. 2- اعتماد لوائح الفعاليات التي ينظمها المركز وضوابطها. 3- تحديد أنواع العضوية ذات الصلة بأنشطة الصقور التي يوفر المركز الاشتراك فيها، وشروط الاشتراك ومقابله. 4- الموافقة على استثمار أموال المركز بما يحقق أهدافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 5- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في المنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المركز، وفقاً للإجراءات النظامية. 6- اعتماد الهيكل والدليل التنظيميين للمركز. 7- اعتماد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز، على أن يكون اعتماد اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. 8- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة، أو خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وفقاً للإجراءات النظامية. 9- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. 10- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي. 11- اعتماد تقرير مراجع الحسابات. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 13- الموافقة على إبرام المركز للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك. 15- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته، عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (1) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) من هذه المادة، إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للصقور، المادة (6) — قرار مجلس الوزراء رقم 834 بتاريخ 1447-11-18

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للصقور/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية