تنظيم المركز الوطني للصقور
المادة ٥
المادة 5
1- يكون للمركز مجلس إدارة، يُعيَّن رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة الداخلية.
ب- ممثل من وزارة الرياضة.
ج- ممثل من وزارة الثقافة.
د- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
هـ- الرئيس التنفيذي.
و- أعضاء لا يتجاوز عددهم (ستة) من المهتمين والمتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- يجب ألا تقل مرتبة الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يختار الرئيس نائباً له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للصقور، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 834 بتاريخ 1447-11-18
ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للصقور/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.