الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني للصقور/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني للصقور

المادة ٩

المادة 9

تتكون موارد المركز مما يأتي: 1- ما يعتمد له من إعانات حكومية. 2- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير ما يقدمه من أعمال وخدمات، ومن اشتراكات العضوية فيه. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 4- عوائد استثمار موارده المالية المتاحة. 5- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للصقور، المادة (9) — قرار مجلس الوزراء رقم 834 بتاريخ 1447-11-18

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للصقور/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية