تنظيم المركز الوطني للصقور
المادة ٩
المادة 9
تتكون موارد المركز مما يأتي:
1- ما يعتمد له من إعانات حكومية.
2- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير ما يقدمه من أعمال وخدمات، ومن اشتراكات العضوية فيه.
3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
4- عوائد استثمار موارده المالية المتاحة.
5- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للصقور، المادة (9) — قرار مجلس الوزراء رقم 834 بتاريخ 1447-11-18
ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للصقور/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.