الأنظمة القانونية/تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

المادة ٧

المادة 7

يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية.

الاستناد الرسمي: تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المادة (7) — قرار مجلس الوزراء رقم 379 بتاريخ 1443-07-07

ELI: eli/sa/تنظيم-المجلس-الوطني-للسلامه-والصحه-المهنيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية