تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
المادة ٧
المادة 7
يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية.
الاستناد الرسمي: تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المادة (7) — قرار مجلس الوزراء رقم 379 بتاريخ 1443-07-07
ELI: eli/sa/تنظيم-المجلس-الوطني-للسلامه-والصحه-المهنيه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.