الأنظمة القانونية/تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم، واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. 2- للمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة لمساعدته في تأدية مهماته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم، واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. 2- للمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة لمساعدته في تأدية مهماته.

الاستناد الرسمي: تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المجلس-الوطني-للسلامه-والصحه-المهنيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية