الأنظمة القانونية/تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تُعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر داخل المملكة يحدده الرئيس أو نائبه. 2- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه- كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 3- لا يعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. 4- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت عليها عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. 6- للمجلس أن يتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذاً إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل. ويعرض القرار والتوصية المتخذان بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع. 7- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت. 8- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضواً آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. 9- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. 10- يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات اتخاذ توصياته وقراراته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تُعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر داخل المملكة يحدده الرئيس أو نائبه. 2- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه- كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 3- لا يعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. 4- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت عليها عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. 6- للمجلس أن يتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذاً إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل. ويعرض القرار والتوصية المتخذان بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع. 7- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت. 8- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضواً آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. 9- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. 10- يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات اتخاذ توصياته وقراراته.

الاستناد الرسمي: تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المجلس-الوطني-للسلامه-والصحه-المهنيه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية