تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
المادة ٤
المادة 4
أ- يكون تشكيل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- نائب الوزير للعمل عضواً ونائباً للرئيس
2- ممثل من وزارة الصحة.
3- ممثل من وزارة المالية.
4- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
5- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
6- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
7- ممثل من وزارة الطاقة.
8- ممثل من وزارة التعليم.
9- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
10- ممثل من هيئة الصحة العامة.
11- ممثل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
12- ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني.
13- ممثل من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
14- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
15- ممثل من اتحاد الغرف السعودية.
16- ممثل من اللجنة الوطنية للجان العمالية.
ب- يجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة)، أو ما يعادلها.
الاستناد الرسمي: تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المادة (4) — قرار مجلس الوزراء رقم 379 بتاريخ 1443-07-07
ELI: eli/sa/تنظيم-المجلس-الوطني-للسلامه-والصحه-المهنيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.