الأنظمة القانونية/تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

المادة ٤

المادة 4

أ- يكون تشكيل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- نائب الوزير للعمل عضواً ونائباً للرئيس 2- ممثل من وزارة الصحة. 3- ممثل من وزارة المالية. 4- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 5- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. 6- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية. 7- ممثل من وزارة الطاقة. 8- ممثل من وزارة التعليم. 9- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 10- ممثل من هيئة الصحة العامة. 11- ممثل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 12- ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني. 13- ممثل من الهيئة العليا للأمن الصناعي. 14- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 15- ممثل من اتحاد الغرف السعودية. 16- ممثل من اللجنة الوطنية للجان العمالية. ب- يجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة)، أو ما يعادلها.

الاستناد الرسمي: تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المادة (4) — قرار مجلس الوزراء رقم 379 بتاريخ 1443-07-07

ELI: eli/sa/تنظيم-المجلس-الوطني-للسلامه-والصحه-المهنيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية