تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
المادة ٣
المادة 3
يهدف المجلس إلى تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وله على وجه خاص ما يلي:
1- مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية.
2- العمل على إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- العمل على تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.
5- العمل على تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ لضمان وجود نظام فعَّال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود.
7- اعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
8- تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتعزيز السلامة والصحة المهنية.
9- تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.
10- العمل على نشر التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11- العمل على تنمية الموارد والقدرات في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
12- مراجعة التقارير الدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.
الاستناد الرسمي: تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المادة (3) — قرار مجلس الوزراء رقم 379 بتاريخ 1443-07-07
ELI: eli/sa/تنظيم-المجلس-الوطني-للسلامه-والصحه-المهنيه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.