الأنظمة القانونية/تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

المادة ٢

المادة 2

يُنشأ مجلس باسم (المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية)، يرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.

الاستناد الرسمي: تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المادة (2) — قرار مجلس الوزراء رقم 379 بتاريخ 1443-07-07

ELI: eli/sa/تنظيم-المجلس-الوطني-للسلامه-والصحه-المهنيه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية