تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتولى الأمين العام للمجلس القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، ويمارس -بوجه خاص- الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1- تحضير أعمال المجلس، واللجان المنبثقة منه. 2- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 3- متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس. 4- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها. 5- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. 6- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس. 7- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض. 8- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. 9- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.
الاستناد الرسمي: تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-المجلس-الوطني-للسلامه-والصحه-المهنيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.