تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة
المادة ١١
المادة 11
سجل مالكي الوحدات
أ- يجب على مدير الصندوق إعداد سجلّ بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.
ب- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث بإعداد وحفظ السجلّ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، شريطة استيفاء الآتي:
1- أن يكون التكليف بموجب عقد مكتوب.
2- أن يكون الطرف المُكلّف مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.
ج- يُعَد سجل مالكي الوحدات دليلاً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه.
د- يجب على مدير الصندوق أن يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات الآتية بحدٍّ أدنى:
1- اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وأرقام التواصل.
2- رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري بحسب الحال، أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة.
3- جنسية مالك الوحدات.
4- تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.
5- بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات.
6- الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات.
7- أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.
هـ- يجب إتاحة سجلّ مالكي الوحدات لمعاينة الهيئة عند طلبها، ويجب أن يقدم مدير الصندوق إلى أي مالك للوحدات مجاناً عند الطلب ملخصاً يُظهر جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.
و- يجب على مدير الصندوق تحديث سجلّ مالكي الوحدات فوراً بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (11)
ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.