الأنظمة القانونية/تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

المادة ١٠

المادة 10

القوائم المالية أ- يجب إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويجب مراجعتها بشكل سنوي وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، كذلك يجب على مراجع الحسابات -من خلال مراجعته للقوائم المالية السنوية للصندوق، وبناءً على ما يقدَّم إليه من معلومات- أن يُضمّن في تقريره ما قد يتبين له من مخالفات لأحكام تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة أو شروط وأحكام الصندوق. ب- يجب على مدير الصندوق تعيين مراجع حسابات فور تأسيس الصندوق لمراجعة القوائم المالية للصندوق. ج- يجب أن يكون مراجع الحسابات للصندوق مسجلاً لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ومستقلاً وفقاً لمعيار الاستقلالية المحدد في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية. د- يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية عند الطلب دون أي مقابل.

الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (10)

ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية