تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة
المادة ١٢
المادة 12
تعارض المصالح
أ- يجب على مدير الصندوق التعامل مع حالات تعارض المصالح وفق أحكام لائحة مؤسسات السوق المالية، ودون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- تُطبّق الأحكام المنظمة لحالات تعارض المصالح والإفصاح عنها الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.
الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (12)
ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.