الأنظمة القانونية/تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

المادة ١٢

المادة 12

تعارض المصالح أ- يجب على مدير الصندوق التعامل مع حالات تعارض المصالح وفق أحكام لائحة مؤسسات السوق المالية، ودون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- تُطبّق الأحكام المنظمة لحالات تعارض المصالح والإفصاح عنها الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (12)

ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية