الأنظمة القانونية/تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة

المادة ١١

المادة 11

تعيين حارس قضائي على الحساب الاستثماري عند تعيين حارس قضائي على حساب استثماري لدى مؤسسة السوق المالية، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالآتي: أ- يجب على مؤسسة السوق المالية قبل اعتمادها لحارس قضائي على حساب استثماري لديها الحصول على صورة من قرار نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن الجهة القضائية المختصة والتحقق من صحتها، يتضمن تعيين الحارس القضائي ويحدد صلاحياته، وكذلك بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لذلك الحارس إذا كان شخصاً طبيعياً والتحقق من صحتها، أو صورة من السجل التجاري وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمن يمثل الحارس القضائي إذا كان شخصاً اعتبارياً والتحقق من صحتها. ب- يجب أن يُوضَّح في بيانات الحساب الاستثماري أنه تحت الحراسة القضائية. ج- يكون صاحب الصلاحية بتشغيل الحساب الاستثماري والتوقيع على العمليات الخاصة به الحارس القضائي فقط، ما لم ينصّ قرار الجهة القضائية على خلاف ذلك.

الاستناد الرسمي: تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة، المادة (11)

ELI: eli/sa/تعليمات-الحسابات-الاستثماريه-المعدله/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية