الأنظمة القانونية/تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة

المادة ١٢

المادة 12

إقفال الحساب الاستثماري أ- إذا رغب عميل في إقفال حسابه الاستثماري، يجب عليه تقديم طلب كتابي لمؤسسة السوق المالية. ب- دون الإخلال بالفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية قبول طلب العميل إقفال حسابه الاستثماري مع إشعار العميل بذلك، ما لم يكن الحساب الاستثماري محجوزاً عليه أو كانت هناك أيّ التزامات مالية على العميل تجاه مؤسسة السوق المالية. ج- يجب على مؤسسات السوق المالية السماح لعملائهم السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون بإقفال حساباتهم الاستثمارية المجمدة دون تحديث بياناتهم، شريطة ألا يكون الحساب الاستثماري محجوزاً عليه، أو أن تكون هناك أيّ قيود على ذلك الحساب، أو رصيد فيه، أو أوراق مالية في المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري، أو أيّ مطالبات بشأنه. د- ما لم توجه الهيئة بخلاف ذلك، يجب على مؤسسة السوق المالية عدم السماح للأجنبي المقيم في المملكة بإقفال حساباته الاستثمارية بعد انتهاء سريان مفعول رخصة الإقامة أو هوية المقيم دون أن يقدم نسخة مجددة لها أو تأشيرة خروج نهائي. هـ- بعد تأكد مؤسسة السوق المالية من أن الحساب الاستثماري للعميل (الأجنبي المقيم في المملكة) ليس محجوزاً عليه، ولا توجد عليه أي قيود أو مطالبات، يجب على مؤسسة السوق المالية بعد انتهاء مدة (12) شهراً من تجميده لذلك الحساب بيع الأوراق المالية المحتفظ بها في أي محفظة استثمارية مرتبطة بذلك الحساب وتحويل متحصلات بيعها إلى العميل ومن ثم إقفال حسابه الاستثماري. و- إذا مضت خمس سنوات من تاريخ تجميد الحساب الاستثماري دون تقديم العميل للتحديثات المطلوبة، ولم يكن الحساب الاستثماري محجوزاً أو مرتبطاً به أي أوراق مالية ولا توجد عليه أي قيود أو مطالبات، فلمؤسسة السوق المالية تحويل رصيد الحساب الاستثماري إلى حساب بنكي باسم العميل، وإقفال المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري وحساب العميل المفتوح من قبل مؤسسة السوق المالية، إلا إذا كان حساب العميل مربوطاً بأكثر من حساب استثماري للعميل لدى مؤسسة السوق المالية، ومن ثم إقفال الحساب الاستثماري للعميل. ز- إذا مضت سنة من دون وجود أي رصيد في الحساب الاستثماري للعميل ودون وجود أي أوراق مالية محتفظ بها في أي محفظة استثمارية مرتبطة بذلك الحساب، ولم يكن الحساب الاستثماري محجوزاً عليه ولا توجد عليه أي قيود أو مطالبات، فيجوز لمؤسسة السوق المالية إقفال الحساب الاستثماري بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إشعار العميل بذلك.

الاستناد الرسمي: تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة، المادة (12)

ELI: eli/sa/تعليمات-الحسابات-الاستثماريه-المعدله/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية