الأنظمة القانونية/تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة

المادة ١٠

المادة 10

التوكيل على الحساب الاستثماري أ- يجب على مؤسسة السوق المالية قبول الوكالة لفتح أو تشغيل حساب استثماري لعميلها متى ما استوفت الشروط الآتية: 1- أن تكون صادرة عن كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق، أو أن تكون صادرة خارج المملكة ومصادق عليها من السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية في المملكة. 2- أن يكون الوكيل من أقارب العميل من الوالدين أو الأولاد ما علا وما نزل، أو الزوج والزوجة، أو الأخ والأخت، أو أن يكون وكيلاً شرعياً معيناً من قبل ورثة لتصفية الحساب الاستثماري الخاص بمورّثهم ومن ثم إقفاله. 3- أن تكون الوكالة صادرة عن العميل أو عن الولي أو الوصي في حال كان العميل دون (18) سنة هجرية، ولا يجوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله. ب- يجب التحقق من صحة الوكالة، ومن سريانها، ومن أنها تتضمن نصاً صريحاً بالصلاحيات المفوضة إلى الوكيل، سواءً أكانت توكيلاً بفتح حساب استثماري، أم تشغيله، أم إجراء الحوالات، أم شراء أوراق مالية أم بيعها، أم إقفال الحساب الاستثماري، وعلى مؤسسة السوق المالية الالتزام بما نصت عليه الوكالة. ج- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية قبول أي وكالة عدا تلك المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة، المادة (10)

ELI: eli/sa/تعليمات-الحسابات-الاستثماريه-المعدله/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية