الأنظمة القانونية/النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

المادة ٦

المادة 6

1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يشكّل من (تسعة) أعضاء على الأقل -يكون منهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس. 2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، المادة (6) — تعميم الديوان الملكي رقم 31971 بتاريخ 1447-04-21

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمؤسسه-مركز-الرياض-للتقنيه-الحيويه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية