النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية
المادة ٧
المادة 7
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة، وهو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها. وله -بوجه خاص- ما يأتي:
1- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجياتها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة وفق سياساتها واستراتيجياتها المعتمدة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3- الإشراف على سير أعمال المؤسسة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميّزها.
4- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها وقواعد حوكمتها.
5- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
6- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداتها وتأمين مشترياتها- وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، والإشراف على تنفيذها.
7- تعيين الرئيس التنفيذي.
8- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب المؤسسة، بناءً على توصية الرئيس التنفيذي وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.
9- اعتماد الضوابط الخاصة لفتح المؤسسة حسابات في أيٍّ من البنوك المرخص لها داخل المملكة وخارجها، وإقرار الصلاحيات والضوابط والتفويضات الخاصة بالتعامل على تلك الحسابات، وفق الإجراءات والأحكام النظامية.
10- تحديد المقابل المالي لخدمات المؤسسة وأعمالها التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها.
11- اعتماد مشروع ميزانية المؤسسة.
12- الموافقة على حساب المؤسسة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجعة الحسابات والقوائم المالية للمؤسسة تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
13- الموافقة على تأسيس المؤسسة للشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك، والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
14- الموافقة على إبرام المؤسسة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحلية والدولية، وفقاً للضوابط والسياسات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
15- وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمؤسسة وآلية تحفيزها، وجمع التبرعات وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
16- وضع ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
17- الموافقة على تملك المؤسسة للأصول والتصرف بها واستثمارها وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بعد وضعها ورفعها من المجلس.
18- الموافقة على عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات التابعة لها وفقاً للضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
19- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية ومراجعتها بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.
20- وضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
21- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
22- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمؤسسة.
23- إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمؤسسة.
24- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
25- تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو من مسؤولي المؤسسة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل فيها.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، المادة (7) — تعميم الديوان الملكي رقم 31971 بتاريخ 1447-04-21
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمؤسسه-مركز-الرياض-للتقنيه-الحيويه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.