الأنظمة القانونية/النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

المادة ٥

المادة 5

للمؤسسة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها -على وجه الخصوص- ما يأتي: 1- دعم الأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالتقنية الحيوية بالتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها. 2- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجياتها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها. 3- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات. 4- إعداد البرامج والدراسات العلمية في مجال اختصاصها ودعمها بذاتها أو بالتنسيق أو المشاركة مع الغير. 5- إصدار النشرات والمجلات وتقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية في مجالات التقنية الحيوية. 6- السعي إلى تحقيق الاستدامة المالية لها من خلال تعظيم العوائد المالية وتوفير البيئة المناسبة لتمويل المشاريع والاستثمار بالشركات القائمة على أبحاث التقنية الحيوية وتطويرها وتقديم الخدمات المساندة لها، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع الأبحاث الناشئة أو التي يتم تطويرها وتوظيف موجوداتها لإنشاء ودعم أعمال البحث والتطوير وتنظيم الاستثمار فيها بما يتفق مع أهداف التنمية في المملكة. 7- تطوير وتنفيذ النشاطات المساندة لدعم نهضة التقنية الحيوية ونشاطات البحث والتطوير، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، توفير الحاضنات ومسرعات الأبحاث وإنشاء صناديق تمويل المشاريع وأبحاث التقنية الحيوية، ودعم وتمويل الأعمال وتأهيل وتدريب الخبرات المتخصصة في شتى المجالات الفنية المتعلقة بالتقنية الحيوية. 8- نشر وترسيخ ثقافة البحث والابتكار في مجالات التقنية الحيوية وتعزيز قيمها. 9- تملك الأصول، والتصرف فيها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص في الشركات، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. 10- تأسيس الشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة. 11- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها، وفقاً للضوابط والسياسات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن؛ وكذلك توفير الفرص للمنشآت القائمة وتشجيعها على الدخول في مثل هذه الاتفاقيات مع المؤسسات والجهات والهيئات الأخرى. 12- تأسيس الأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن. 13- افتتاح الفروع والمكاتب الخاصة بالمؤسسة وإدارتها داخل المملكة وخارجها، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن. 14- وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف المؤسسة وتقديم الخدمات والمشروعات في المنطقة والإشراف عليها، وكذلك تحفيز القطاع الخاص لدعم أعمال المنشآت القائمة والمشاركة في تطويرها. 15- إبرام الشراكات مع المؤسسات والهيئات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملة لأعمال المؤسسة، أو التي قد تُسهم في تحقيق أهدافها.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، المادة (5) — تعميم الديوان الملكي رقم 31971 بتاريخ 1447-04-21

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمؤسسه-مركز-الرياض-للتقنيه-الحيويه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية