الأنظمة القانونية/النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس، ويتولى المهمات والصلاحيات الآتية: 1- اقتراح السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز، واقتراح خطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس. 3- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس. 4- الإشراف على سير العمل في المركز، وتعيين العاملين فيه والإشراف عليهم، طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز . 5- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس، والإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته ونشاطاته، وعرضها على المجلس. 6- إعداد المركز المالي للمركز وقوائمه المالية وحسابه الختامي وسياسات تنمية موارده وخططه واستثمار أمواله؛ ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها. 7- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته، تمهيدًا لعرضهما على المجلس. 8- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز، وفقًا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية. 9- القيام -بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له- بإبرام العقود والاتفاقيات والشراكات والرعايات مع الجهات في المملكة وخارجها، التي قد تسهم في تحقيق أهداف المركز. 10- اقتراح تأسيس المركز أو امتلاكه لشركات بمفرده أو بالمشاركة مع الغير داخل المملكة أو خارجها؛ لخدمة أهداف المركز، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، ورفعه للموافقة عليه من المجلس. 11- اقتراح تأسيس المركز مؤسسات غير ربحية وكيانات قانونية بمفرده أو بالمشاركة مع الغير داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، ورفعه للموافقة عليه من المجلس. 12- تحديد البنوك التي تودع فيها أموال المركز. 13- الاستعانة بالخبراء والمستشارين، والتعاقد معهم، وفقًا لاحتياجات المركز وبحسب ما تحدده لوائحه. 14- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. 15- أي مهمة أو صلاحية أخرى يسندها إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه وفقًا لما تحدده لوائح المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس، ويتولى المهمات والصلاحيات الآتية: 1- اقتراح السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز، واقتراح خطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس. 3- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس. 4- الإشراف على سير العمل في المركز، وتعيين العاملين فيه والإشراف عليهم، طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز . 5- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس، والإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته ونشاطاته، وعرضها على المجلس. 6- إعداد المركز المالي للمركز وقوائمه المالية وحسابه الختامي وسياسات تنمية موارده وخططه واستثمار أمواله؛ ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها. 7- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته، تمهيدًا لعرضهما على المجلس. 8- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز، وفقًا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية. 9- القيام -بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له- بإبرام العقود والاتفاقيات والشراكات والرعايات مع الجهات في المملكة وخارجها، التي قد تسهم في تحقيق أهداف المركز. 10- اقتراح تأسيس المركز أو امتلاكه لشركات بمفرده أو بالمشاركة مع الغير داخل المملكة أو خارجها؛ لخدمة أهداف المركز، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، ورفعه للموافقة عليه من المجلس. 11- اقتراح تأسيس المركز مؤسسات غير ربحية وكيانات قانونية بمفرده أو بالمشاركة مع الغير داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، ورفعه للموافقة عليه من المجلس. 12- تحديد البنوك التي تودع فيها أموال المركز. 13- الاستعانة بالخبراء والمستشارين، والتعاقد معهم، وفقًا لاحتياجات المركز وبحسب ما تحدده لوائحه. 14- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. 15- أي مهمة أو صلاحية أخرى يسندها إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه وفقًا لما تحدده لوائح المركز.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-للمركز-العالمي-لمكافحه-الفكر-المتطرف/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية