الأنظمة القانونية/النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

تخصص موارد المركز المالية لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في النظام واللوائح الداخلية، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك. وتتكون موارد المركز المالية مما يأتي: 1- ما يخصص له من إعانات حكومية. 2- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مساهمات أخرى، من داخل المملكة أو خارجها. 3- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي، التي يحددها المجلس. 4- العوائد الناتجة عن استثماراته. 5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تخصص موارد المركز المالية لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في النظام واللوائح الداخلية، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك. وتتكون موارد المركز المالية مما يأتي: 1- ما يخصص له من إعانات حكومية. 2- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مساهمات أخرى، من داخل المملكة أو خارجها. 3- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي، التي يحددها المجلس. 4- العوائد الناتجة عن استثماراته. 5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-للمركز-العالمي-لمكافحه-الفكر-المتطرف/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية