النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الحاجة وبموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس (أربع) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. 3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه. 4- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوتوا عليها جميعًا، ويكون القرار نافذًا إذا حاز على أغلبية أصواتهم على الأقل، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 5- تثبّت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئًا مما وقف عليه -بسبب عضويته- من أسرار المركز. 7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. 8- يحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-للمركز-العالمي-لمكافحه-الفكر-المتطرف/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.