الأنظمة القانونية/النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره، ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام النظام، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز، وإقرار خطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ومراقبة تنفيذ ذلك. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 3- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لممارسة أعماله. 4- تعيين الرئيس التنفيذي. 5- النظر في التقارير الدورية والتقرير السنوي، التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المركز، واتخاذ اللازم حيالها. 6- الموافقة على قيام المركز بتأسيس أو امتلاك شركات تابعة له سواء بمفرده أو بالمشاركة مع الغير داخل المملكة أو خارجها؛ لخدمة أهداف المركز، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 7- الموافقة على تأسيس مؤسسات غير ربحية وكيانات قانونية بمفرده أو بالمشاركة مع الغير داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 8- الموافقة على إنشاء الأوقاف داخل المملكة أو خارجها، وإدارتها، وذلك وفق الإجراءات النظامية ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية. 9- الموافقة على المركز المالي للمركز وقوائمه المالية وحسابه الختامي. 10- الموافقة على سياسات تنمية موارد المركز وخطط واستثمار أمواله. 11- الموافقة على فتح فروع للمركز أو مكاتب له داخل المملكة وخارجها. 12- اعتماد الميزانية السنوية وحساب الإيرادات والمصروفات وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للمركز. 13- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي. 14- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، وأي إسهامات أخرى، من داخل المملكة أو خارجها؛ وذلك وفقًا للإجراءات النظامية. 15- الموافقة على إبرام عقود واتفاقيات وشراكات مع المؤسسات أو الهيئات السعودية أو الأجنبية التي تزاول أعمالًا شبيهة أو مكملة لأعمال المركز أو التي قد تسهم في تحقيق أهدافه. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومهماتها وصلاحياتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات والصلاحيات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره، ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام النظام، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز، وإقرار خطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ومراقبة تنفيذ ذلك. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 3- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لممارسة أعماله. 4- تعيين الرئيس التنفيذي. 5- النظر في التقارير الدورية والتقرير السنوي، التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المركز، واتخاذ اللازم حيالها. 6- الموافقة على قيام المركز بتأسيس أو امتلاك شركات تابعة له سواء بمفرده أو بالمشاركة مع الغير داخل المملكة أو خارجها؛ لخدمة أهداف المركز، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 7- الموافقة على تأسيس مؤسسات غير ربحية وكيانات قانونية بمفرده أو بالمشاركة مع الغير داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 8- الموافقة على إنشاء الأوقاف داخل المملكة أو خارجها، وإدارتها، وذلك وفق الإجراءات النظامية ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية. 9- الموافقة على المركز المالي للمركز وقوائمه المالية وحسابه الختامي. 10- الموافقة على سياسات تنمية موارد المركز وخطط واستثمار أمواله. 11- الموافقة على فتح فروع للمركز أو مكاتب له داخل المملكة وخارجها. 12- اعتماد الميزانية السنوية وحساب الإيرادات والمصروفات وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للمركز. 13- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي. 14- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، وأي إسهامات أخرى، من داخل المملكة أو خارجها؛ وذلك وفقًا للإجراءات النظامية. 15- الموافقة على إبرام عقود واتفاقيات وشراكات مع المؤسسات أو الهيئات السعودية أو الأجنبية التي تزاول أعمالًا شبيهة أو مكملة لأعمال المركز أو التي قد تسهم في تحقيق أهدافه. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومهماتها وصلاحياتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات والصلاحيات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-للمركز-العالمي-لمكافحه-الفكر-المتطرف/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية