النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يكون للمركز مجلس إدارة، لا يقل أعضاؤه عن (سبعة)، ويكون تعيين رئيس المجلس وأعضائه وإعفاؤهم بأمرٍ ملكي. وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. 2- إذا شغر محل أحد الأعضاء، فللمجلس أن يُعين محله -مؤقتًا- عضوًا من ذوي الخبرة والكفاية، وذلك إلى أن يصدر الأمر الملكي بالتعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، على ألا يتجاوز من يعينهم المجلس -في هذه الحالة- عضوين في الدورة الواحدة. وفي جميع الأحوال، يستمر المجلس في أداء مهماته على ألا يقل عدد الأعضاء الشاغلين للعضوية عن (سبعة). 3- يعين المجلس من أعضائه أو من غيرهم من منسوبي المركز أمينًا يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وتسجيل مداولات الأعضاء وقرارات المجلس، وإثباتها، والقيام بأي عمل آخر يكلفه به المجلس.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-للمركز-العالمي-لمكافحه-الفكر-المتطرف/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.