النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
المادة ٨
المادة 8
اختصاصات المجلس وصلاحياته
1- يكون للمجلس اختصاصات وصلاحيات الإشراف على المركز، بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها والمحددة في النظام. وللمجلس على وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:
أ- إقرار برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل.
ب- إقرار خطة العمل السنوية للمركز.
ج- اعتماد آلية ترشيح أعضاء المجلس.
د- دراسة التقارير السنوية المقدمة من المدير، ومنها تقارير التقييم الذاتي كل عامين في شأن إسهام المركز في مدى تحقيق أهداف برنامج اليونسكو.
هـ- دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمركز، ورصد عملية توفير دفاتر المحاسبة اللازمة؛ لإعداد البيانات المالية.
و- اعتماد القواعد واللوائح، بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية للمركز، وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية.
ز- البت في مسألة مشاركة المنظمات والهيئات الحكومية والإقليمية والدولية في أنشطة المركز.
ح- الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي للمركز.
2- يجوز للمجلس أن ينشئ لجانًا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لتولي مهمات موضوع محدد، ويصدر المجلس قرارًا بتشكيل تلك اللجان وأعضائها وتحديد صلاحياتها.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، المادة (8) — مرسوم ملكي رقم م/77 بتاريخ 1448-02-27
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-للمركز-الدولي-لابحاث-واخلاقيات-الذكاء-الاصطناعي/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.