الأنظمة القانونية/النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

المادة ٧

المادة 7

المجلس 1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وعضوية الآتي: أ- ممثل عن المدير العام لليونسكو. ب- (سبعة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين للدول الأعضاء في اليونسكو، على أن تكون ممثلة إحدى الدول الأعضاء، دولة عقدت معها اليونسكو اتفاقية بشأن معهد أو مركز من الفئة الثانية تحت رعايتها. ج- (خمسة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين لهيئات ومؤسسات وطنية حكومية أو خاصة. د- ممثلان لهيئات ومؤسسات دولية حكومية وخاصة. 2- يكون المدير أمينًا للمجلس، وليس له حق التصويت. 3- يراعى في تحديد الهيئات والمؤسسات التي يمثلها أعضاء المجلس أن تكون من الجهات ذات العلاقة بنشاط المركز. 4- العضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاء المجلس أجرًا، وتكون مدة العضوية فيه (أربع) سنوات. 5- يصدر قرار من مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح من الرئيس- بتحديد الجهات وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة. 6- يصدر قرار من الرئيس بالآتي: أ- تحديد الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) والهيئات والمؤسسات الدولية الحكومية والخاصة المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذه المادة. ب- تسمية الأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) من الفقرة (1) هذه المادة.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/77 بتاريخ 1448-02-27

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-للمركز-الدولي-لابحاث-واخلاقيات-الذكاء-الاصطناعي/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية