النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
المادة ٩
المادة 9
حوكمة اجتماعات المجلس
1- يجتمع المجلس مرة واحدة -على الأقل- في كل سنة، وذلك بناءً على دعوة من الرئيس، وتوجه الدعوة للاجتماع قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال للموضوعات التي ستجري مناقشتها في الاجتماع.
2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون منهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، في مقر المركز أو في أي مكان يحدده الرئيس.
3- يتكفل المركز بنفقات سفر وإقامة عضو المجلس أو أي شخص آخر يتطلب حضوره لاجتماعات المجلس بعد موافقة الرئيس.
4- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
6- يوقع الرئيس على ما يصدر عن المجلس من قرارات.
7- يجوز للرئيس أو أمين المجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقًا لما يقدره الرئيس- أن يرسل الإجراء المقترح إلى كل عضو من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وأن يطلب منه التصويت عليه، مع تحديد مدة مناسبة للتصويت لا تتجاوز في جميع الأحوال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إرسال طلب التصويت. ويعد أمين المجلس محضرًا بنتيجة التصويت ويزود أعضاء المجلس بنسخة منه في أول اجتماع تالٍ له. وإذا لم ترد الردود من أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت فيعد الاقتراح مرفوضًا.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، المادة (9) — مرسوم ملكي رقم م/77 بتاريخ 1448-02-27
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-للمركز-الدولي-لابحاث-واخلاقيات-الذكاء-الاصطناعي/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.