الأنظمة القانونية/النظام الأساس لشركة الصحة القابضة/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة

المادة ١٤

المادة 14

المركز الشاغر في المجلسإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، كان على المالك أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، على أن تبلغ وزارة التجارة بذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام، وجب على المالك خلال (ستين) يوماً تعيين العدد اللازم من الأعضاء.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (14) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية