النظام الأساس لشركة الصحة القابضة
المادة ١٥
المادة 15
صلاحيات المجلسمع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة العادية أو غير العادية، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع التصرفات التي تكون ضرورية لتحقيق أغراضها، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- صلاحية التعاقد والدخول في التزامات والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها، وإبرام الصلح والتنازل والمخالصات، وغيرها من أنواع التصرفات، ورسم السياسة العامة للشركة، وإصدار اللوائح المالية والتنظيمية وغيرها المتعلقة بالعمل والعاملين في الشركة والشركات التابعة لها. وللمجلس -بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية- القيام بالأمور الآتية:1- نقل أصول الشركة إلى الشركات التابعة أو إلى الغير، و/ أو بيعها، أو رهنها بما فيها العقارات وإفراغها.2- تأسيس الشركات التابعة، والمشاركة في شركات أخرى، وتعديل عقود تأسيسها.3- الدخول في عقود تأمين وعقود قروض مع الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل التجارية وغير التجارية، وتقديم الضمانات لديون الشركة أو الشركات التابعة لها أو التي تشترك فيه الشركة. وللمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً (أو أكثر) من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (15) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.