الأنظمة القانونية/النظام الأساس لشركة الصحة القابضة/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة

المادة ١٣

المادة 13

انتهاء عضوية المجلستنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو وفقاً لأي نص نظامي سارٍ في المملكة، ومع ذلك يجوز للمالك -في أي وقت- عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم بموجب قرار من الجمعية العامة العادية، وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول في المطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب. ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وإلا كان مسؤولاً قِبَل الشركة عما يترتب على اعتزاله من أضرار.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (13) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية