النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون
المادة ٦
المادة 6
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الجامعة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها؛ وفقاً لأحكام النظام، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله -بوجه خاص- ما يأتي:
1- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وذلك بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات فيما يتعلق بسياسات التعليم الجامعي.
2- اعتماد مشروع ميزانية الجامعة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات.
3- اعتماد اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والداخلية والمالية للجامعة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها.
4- اعتماد هيكل الجامعة التنظيمي.
5- الإشراف على سير أعمال الجامعة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، وتقييم أدائها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها.
6- تعيين نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام والأكاديميات، وتعيين أعضاء هيئة التدريس، والمستشار القانوني العام للجامعة، وفقاً للوائح.
7- الموافقة على إنشاء الفروع، والكليات، والمعاهد، والأكاديميات، والأقسام، ومراكز الأبحاث، والبرامج، وحاضنات المشاريع الاجتماعية، ومراكز الإبداع الفكري.
8- الموافقة على إبرام الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والتعاون، والبروتوكولات، والعقود، وعلى الانضمام إلى الاتحادات الدولية، وعلى تبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمال الجامعة ومهماتها؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية، وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية وغير الأكاديمية -داخل المملكة وخارجها- في حدود مجالات اختصاصات الجامعة، وذلك وفقاً للسياسات المنظمة لتلك الشراكات التي يعتمدها المجلس.
9- الموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور التمويل، وفق الضوابط التي يقرها المجلس، على ألا تتجاوز قيمة القروض أصول الجامعة.
10- اعتماد السياسات المنظمة لطلبات الدعم المالي وقبول الجامعة للهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
11- اعتماد ضوابط إعداد وتنفيذ الدراسات.
12- الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها؛ وذلك وفقاً للإجراءات والأحكام النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها المجلس بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والأحكام.
13- اعتماد استراتيجية الجامعة للاستثمار وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه.
14- اعتماد ضوابط تأسيس الجامعة للأوقاف داخل المملكة وخارجها، وإدارتها؛ وفقاً للإجراءات والأحكام النظامية المتبعة.
15- الموافقة على تملك الأصول والتصرف بها واستثمارها.
16- اعتماد ضوابط تأجير واستئجار المواقع لتقديم الخدمات الأكاديمية وغير الأكاديمية.
17- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي الجامعة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها الجامعة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة.
18- اعتماد سياسة وخطة الابتعاث والالتحاق.
19- الموافقة على إنشاء الكراسي البحثية والجمعيات العلمية وعلى السياسات المنظمة لتقديم المنح الدراسية والبحثية.
20- اعتماد معايير قبول الطلاب بالجامعة ووحداتها -مع الالتزام بمبادئ العدل والمساواة- وتقييمهم، ومستهدفات التسجيل والطاقة الاستيعابية السنوية لأعداد الطلاب.
21- الموافقة على التدريس بلغات أخرى.
22- الموافقة على التقويم الدراسي لكل سنة دراسية، وموعد مراسم التخرج، دون التقيّد بأي تقويم دراسي آخر.
23- تحديد الرسوم الدراسية، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس تحصيلها، واعتماد ضوابط الإعفاء من تلك الرسوم والمقابلات المالية.
24- اعتماد معايير ومتطلبات التوظيف وضوابط الإعارة والاستعارة.
25- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في الجامعة.
26- اعتماد الإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي.
27- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
28- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية للجامعة، بما يتوافق مع المعايير والسياسات المعمول بها في المملكة.
29- تحديد بداية السنة المالية للجامعة ونهايتها.
30- تعيين مراقب مالي داخلي.
31- اعتماد فتح حسابات بنكية في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
32- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها ما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من مسؤولي الجامعة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في الجامعة.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون، المادة (6)
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لجامعه-الرياض-للفنون/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.