النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون
المادة ٧
المادة 7
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الجامعة، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابةً- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
3- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء.
4- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
5- للمجلس إصدار قراراته عن طريق التمرير على جميع أعضائه على أن تكون الموافقة عليها بالأغلبية، ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابةً- انعقاد اجتماع للمجلس للتداول في تلك القرارات، ويجوز اعتماد تصويت الأعضاء على تلك القرارات عبر وسائل التقنية. وتعرض القرارات التي اتخذت على ذلك النحو في أول اجتماع لاحق للمجلس لإثباتها في محضر الاجتماع، وتسري القرارات بالتمرير بعد اكتمال توثيق الموافقة عليها من أغلبية الأعضاء.
6- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
7- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.
8- يعيّن بقرار من المجلس أمين له، يتولى: إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
9- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون، المادة (7)
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لجامعه-الرياض-للفنون/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.