الأنظمة القانونية/النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون

المادة ٥

المادة 5

1- يكون للجامعة مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- وزير التعليم. ب- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ج- نائب وزير الثقافة. د- رئيس الجامعة. هـ- ممثل من وزارة الثقافة. و- عدد لا يقل عن (سبعة) ولا يزيد على (سبعة عشر) عضواً على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص المحليين والدوليين، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين. 2- تُحدد بقرار من الوزير مكافآت أعضاء المجلس. 3- للمجلس منح عضوية المجلس الفخرية وفقاً للمعايير التي يحددها. ويجوز للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت أو شغل منصب في المجلس، ولا يدخل الأعضاء الفخريون ضمن العدد المطلوب لتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون، المادة (5)

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لجامعه-الرياض-للفنون/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية