الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

المادة ٢٧

المادة 27

يجب على وسيط الشحن الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواءً خلال مدة الترخيص أو بعد انتهائه.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (27)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية