اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن
المادة ٢٦
المادة 26
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنه.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (26)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.