اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن
المادة ٢٨
المادة 28
أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف عقد الشحن ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويمكن اللجوء إلى التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (28)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.