الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

المادة ٢١

المادة 21

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى الهيئة ومن يسند إليه نظاماً تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق «جدول المخالفات والعقوبات» المرفق بهذه اللائحة ووفقاً للعقوبات والقرارات المعتمدة لدى الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى الهيئة ومن يسند إليه نظاماً تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق «جدول المخالفات والعقوبات» المرفق بهذه اللائحة ووفقاً للعقوبات والقرارات المعتمدة لدى الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية