الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

المادة ٢٢

المادة 22

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء؛ واتخاذ الإجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، لضمان تقديم خدمات النقل بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر الضبط.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (22)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية