اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن
المادة ٢٠
المادة 20
يلتزم وسيط الشحن بما يلي:
1- حفظ سجلات الحركة اليومية للنشاط.
2- التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه ونوع البضاعة المطلوب تقديم خدمات الوساطة بها والتثبت بأنها غير محظورة.
3- بالنسبة للمواد الخطرة يجب الإفصاح عنها للجهات المختصة.
4- إبرام عقد الشحن -حسب مقتضى الحال-وتنفيذه.
5- الحصول على تفويض من المرسل أو المرسل إليه - إذا لزم الأمر - بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة كممثلٍ عنه.
6- الالتزام بمعايير نظام إدارة الجودة بما في ذلك قواعد السلوك المهني.
7- اتخاذ التدابير التي تضمن استمرار الامتثال للمتطلبات التشغيلية للمنشأة بما يتفق مع اللوائح المطبقة ذات العلاقة سواء كانت دولية أو وطنية.
8- الاحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بالبضائع وبما يضمن حقوق المرسل أو المرسل إليه بحسب الحال.
9- التعاون مع المرسل أو المرسل إليه بحسب الحال في الاحتفاظ بحقوقه في التأمين على البضائع.
10- تجهيز الوثائق والمستندات التي تصدر عن جميع الجهات المعنية -إذا لزم الأمر -واستيفاء جميع إجراءات الشحن وفق ما هو منصوص عليه في عقد الشحن.
11- المحافظة على سلامة البضائع وإيصالها لمكان مقصدها بدون تأخير.
12- استخدام وسائل النقل ملائمة لطبيعة البضاعة المنقولة.
13- أن يقتصر التعاقد لنقل البضائع على الشاحنات الأجنبية على نقل البضائع إلى دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة بعد حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة.
14- عدم إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
15- تعيين وتواجد مديراً لنشاط وسيط الشحن في المركز الرئيسي والفروع.
16- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط وسيط الشحن.
17- تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط وسيط الشحن.
18- وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط وسيط الشحن.
19- تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
20- تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن المخصصة لذلك.
الباب الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (20)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.