اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن
المادة ١٤
المادة 14
يجب على وسيط الشحن ما يلي:
1- التعاقد مع ناقل مرخص، ويبرم باسمه الخاص أو من ينيبه لحساب المستفيد ومصلحته عقد نقل مع الناقل وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقد الشحن.
2- استلام البضائع من المرسل في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، أو استلام البضائع عند وصولها وتجهيزها لشحنها وتسليمها للمرسل إليه.
3- تدقيق صحة البيانات الواردة في وثيقة الشحن عند تسلمه البضائع كعدد الحاويات والقطع، والكميات والعلامات والأرقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها، وإذا لم تتوافر لدى وسيط الشحن الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه إثبات تحفظه مع بيان أسباب هذا التحفظ.
4- يضمن وسيط الشحن مباشرة الناقل لعملية النقل في الموعد المتفق عليه مع المرسل ويكون مسؤولاً عن عدم تنفيذ الناقل أو عن التأخير في التنفيذ ويحق لوسيط الشحن الرجوع بالمسؤولية على الناقل إذا ثبت أن سبب عدم التنفيذ أو التأخير يعود للناقل.
5- تزويد الناقل الذي عهد إليه أمر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون إضرار فيها.
6- أن يقيد في سجلاته نوع البضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها وأية معلومات تتعلق بها.
7- اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل لأداء حقوق المرسل أو المرسل إليه. وإعلام المرسل عن أي حادث أو صعوبة يمكن أن تحصل أثناء تنفيذ الناقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسل إليه تسلم البضائع أو حضوره لتسلمها .
8- إخطار المرسل بفقد أو تلف في البضاعة خلال (14) يوماً من التاريخ الفعلي لاستلامه لها من المرسل إذا كان الفقد او التلف بسبب خطأ أو إهمال من المرسل.
9- توفير كل متطلبات الأمن والسلامة، وإثباتات التدريب وخطط استمرارية الكفاءة المهنية للعاملين لديه.
10- التأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها بناءً على طلب المستفيد الخطي، على أن يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لأغراض التأمين والأخطار التي يشملها التأمين. وعلى وسيط الشحن أن يتخذ ولحساب المستفيد جميع الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على أن يتم ذلك بناءً على طلب المستفيد الخطي إذا كان هو المستفيد من عقد التأمين.
11- إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضاعة أن يقوم عند استلامها بإعادة تحزيم البضاعة أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل أو من ينوب عنه.
12- أن يكون مسؤولاً عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابةً عن رغبته في تسليم البضاعة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه وسيط الشحن، وفي حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون وسيط الشحن مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير.
13- تعامل البضاعة وكأنها مفقودة، ويتحمل وسيط الشحن مسؤولية فقد البضاعة في الحالات التالية:
أ- إذا لم تصل البضاعة خلال (30) ثلاثين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه.
ب- بعد انقضاء (60) ستين يوماً من تسلم وسيط الشحن للبضاعة؛ إذا لم يحدد موعد للتسليم.
14- أن يكون مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته إلا إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من تابعيه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها:
أ- خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.
ب- تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد الشحن أو وثيقة الشحن.
ج- قوة قاهرة.
د- عيب كامن أو خفي في البضاعة.
هـ - حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج على ألا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقاً للقواعد العامة المعتمدة في نقل مثل هذه البضاعة.
و- سبب آخر يكون خارج سيطرة وسيط الشحن وأي من تابعيه ويمنعه من تنفيذ بنود عقد الشحن.
15- أن يقوم بما يلي إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بشحنها دون ضرر:
أ- رفض تنفيذ عقد الشحن بعد إقرار من المرسل بعلمه بحالة البضائع.
ب- تنفيذ عقد الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار المرسل على وثيقة الشحن.
16- الحصول على تصريح من الناقل بوسائل النقل بالخطوط الحديدية عندما يتطلب الأمر استخدام وسيط الشحن لأي من مرافق الخطوط الحديدية.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (14)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.