الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

المادة ١٥

المادة 15

1- يحق لوسيط الشحن التعاقد مع ناقل متعدد الوسائط شريطة أن يكون مسؤولًا بصفته أصيل من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل وحتى تسليمها للمرسل إليه. 2- لا يتحمل وسيط الشحن النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا تم تسليمها إلى المرسل إليه بختمها السليم وفي الوقت المحدد للتسليم. 3- فيما عدا الخسارة المشتركة، لا يسأل وسيط الشحن بصفته الخاضع لأحكام الناقل عن الهلاك أو التلف إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الممتلكات في البحر. 4- إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة خلا ل (14) يوماً بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة الشحن ولم يتلقى وسيط الشحن تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة، يكون لوسيط الشحن الحق في انتقال حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو التالي: أ- تخزين البضاعة في أي مكان مناسب. ب- تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة. 5- في حال تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (14) يوماً من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة، يجوز لوسيط الشحن: أ- بيع البضاعة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ب- أو الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والأذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المستفيد وعلى مسؤوليته. ج- أو التصرف في البضاعة حسبما يرى وسيط الشحن أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول. 6- يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة كافة التكاليف المترتبة عن أي أعمال يقوم بها وسيط الشحن الواردة في الفقرة (4) و (5) من هذه المادة، ويحق للناقل في حال بيع البضاعة اقتطاع أي تكاليف يتكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال. 7- عندما يمارس وسيط الشحن حقوقه المشار إليها في الفقرة (4) و (5) من هذه المادة فإنه لا يكون مسؤولاً عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطأ أو إهمال من جانب وسيط الشحن. الباب السادس: مسؤوليات وواجبات المرسل

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (15)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية