اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن
المادة ١٣
المادة 13
1- تبدأ مسؤولية وسيط الشحن عن البضاعة منذ استلامه لها، وتنتهي مسؤوليته بتنفيذ جميع بنود عقد الشحن.
2- مسؤولية وسيط الشحن بصفته وكيل أو مفوض بالنيابة.
أ - يتحمل وسيط الشحن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلف البضائع أو هلاكها أو فقدانها أو التأخير في شحنها إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير نتيجة عدم اتخاذه التدابير اللازمة والإجراءات المعقولة في أداء الخدمات الملزم بها بموجب عقد الشحن، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو موظفيه أو وكلاؤه جميع التدابير المعقولة واللازمة لتجنب الحادث وتبعاته.
ب - إذا اشترك وسيط الشحن أو أي من تابعيه مع أي طرف ثالث، على سبيل المثال لا الحصر، الناقلون وعمال المستودعات وعمال الشحن والتفريغ وسلطات الموانئ ووسطاء الشحن الآخرون، في الخطأ الذي ترتب عليه إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة، لا يسأل وسيط الشحن إلا بقدر خطئه أو خطأ تابعيه.
3- يعتبر وسيط الشحن مسؤولاً بصفته أصيل ويعامل معاملة الناقل ويخضع لأحكامه إذا قدم تعهداً صريحاً أو ضمنياً من خلال إصدار وثيقة الشحن الخاص به أو غير ذلك لتحمل مسؤولية النقل.
الباب الخامس: واجبات وحقوق وسيط الشحن
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (13)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.