الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)

المادة ٨

المادة 8

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) والمادة (الرابعة) يجوز للمنشـأة التنـازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية: 1- موافقة الهيئة المسبقة على التنازل. 2 - أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط. 3 - أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل. 4 - أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه. 5 - سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت). 6 - سداد المقابل المالي (إن وجد). 7 - عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه. 8 - أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة. 9 - استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية