اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)
المادة ٨
المادة 8
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) والمادة (الرابعة) يجوز للمنشـأة التنـازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:
1- موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.
2 - أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
3 - أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
4 - أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5 - سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).
6 - سداد المقابل المالي (إن وجد).
7 - عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
8 - أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
9 - استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.