الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)

المادة ٩

المادة 9

1 - يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية: أ - سريان شهادة الزكاة والدخل. ب - شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصرًا على النشاط. ج - سداد الغرامات المالية (إن وجدت). 2 - مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات التالية: أ - شطب/ إلغاء السجل التجاري للمنشأة. ب - تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي. ج - انتهاء الترخيص دون تجديده. د - بطلب من المنشأة، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت). هـ - وفاة صاحب المؤسسة الفردية. و - التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. ز - مضي مدة (90) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص. ح - إلغاء النشاط من السجل التجاري. 3 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية