اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)
المادة ٧
المادة 7
1 - مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:
أ - يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة خلال مدة (180) مئة وثمانين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.
ب - تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
2 - لا يسمح للمنشأة بممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.