الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)

المادة ٦

المادة 6

1 - تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى. 2 - يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية