اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)
المادة ٥
المادة 5
شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأيٍّ من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الـترخيـص على ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يـتم استـكمـال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعون يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغى. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (5)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.