الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)

المادة ٤

المادة 4

يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي: 1- استيفاء المتطلبات التالية: أ - طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة. ب - سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط. ج - شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. د - شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة). 2 - توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات. 3 - الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة. 4 - سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية