اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)
المادة ٤
المادة 4
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:
1- استيفاء المتطلبات التالية:
أ - طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
ب - سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط.
ج - شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د - شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2 - توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات.
3 - الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
4 - سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.