اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق
المادة ٩
المادة 9
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية: أ- سريان شهادة الزكاة والدخل. ب- شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط. ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت). 2- يكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية: أ- شطب النشاط من السجل التجاري أو إلغاء السجل التجاري للمنشأة. ب- تصفية الشركة سواءً كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي. ج- انتهاء الترخيص دون تجديده. د- بطلب من المنشأة. هـ- بطلب من ورثة المتوفي مالك المؤسسة الفردية. و- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. ز- مضي مدة (90) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص. ح- مضي مدة (180) مائة وثمانين يوماً على حدوث النقص في الحد الأدنى لعدد المركبات المشغلة في النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، دون استكمال النقص. 3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط النقل الخفيف، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح. 4- يجوز للرئيس أو من يفوضه إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.